الجاهل، ومورده في الجهل الموضوعي لتلبيس الغار عليه.
وإن كان جاهلا بكونها زكاة، فإن كانت العين باقية وجب ردها ورد ما يتبعها، ولا فرق بين كون الدافع ممن يجوز (1) له الرجوع في هبته وعدمه، لأن الهبة عنوان آخر، والكلام هنا في أن الآخذ لا يملك المدفوع ولو مع الجهل، لا أنه هل يجوز الرجوع بعد تملكه أم لا، كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم جواز الرجوع بعد تملكه أم لا، كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم جواز الرجوع لتحقق قصد القربة والثواب في الهبة، فلا يجوز الرجوع فيها (2) مطلقا من غير تفصيل فيه بين أفراد الواهب.
نعم صرح في المعتبر (3) كما عن المنتهى (4) بعدم الارتجاع، مستدلا في الأول: بأن الظاهر أنه صدقة، وفي محكي الثاني: بأن الدفع محتمل للوجوب والتطوع، وفيهما نظر، لأن الكلام في حكم المال المدفوع بعد فرض تحقق كون دفعه على وجه الصدقة الواجبة التي لا يستحقها القابض، ولا ريب أن دفع المالك إلى الشخص على وجه واحد في صورتي علم القابض وجهله، فإذا حكم بالارتجاع مع العلم فلا وجه لنفيه مع الجهل، نعم لو ادعى القابض الجاهل أنها كانت صدقة أو هبة لازمة، وادعى الدافع كونها زكاة، وإن دفعها فاسد، فهي مسألة أخرى غير مسألة المال المدفوع إلى غير المستحق المجامعة لعلم القابض واعترافه بما يدعيه الدافع.
نعم ربما يقال في تلك المسألة بتقديم قول القابض، لأنه يدعي الصحة، والدافع يدعي الفساد، مع امكان أن يقال بتقديم قول الدافع، لأنه أبصر بنيته، بل هو المتعين (5) إذا لم يكن القابض منكرا لما يدعيه الدافع، بل كان شاكا يتبع