دعوى الاجماع المركب.
واعلم أن المشهور - كما قيل (1) -: إن حكم التجارة في مال المجنون حكم الصبي في جميع ما تقدم " و " كذا اختار المصنف قدس سره في صورة فساد (2) ضمان الولي لهما: أن " الربح لهما " واستظهر سيد مشايخنا (3) الاتفاق على ذلك، لكن في جريان ما خالف الأصول من الأحكام المتقدمة بالنسبة إليه إشكال.
وأما حكم الزكاة إذا اتجر لنفسه بمال الطفل والمجنون فتوضيحه: إن التجارة له، بأن كان في الذمة، أو كان بالعين وقلنا بجوار ضمان الأب والجد له من غير ملاءة، وكذا ثبوت زكاة التجارة في مال الطفل إذا اتجر له غير الولي، كما دل عليه صحيحة بكير وزرارة المتقدمة (5).
" و " أما إذا اتجر التاجر لنفسه، وحكم بوقوعها عن الطفل إما تعبدا كما ذكرنا، أو مع كون العامل وليا، أو مع إجازة الولي، فالأقوى أنه " لا زكاة "، أما على الطفل فلأن ظاهر أخبار استحباب الزكاة في مال التجارة للطفل، ما إذا اتجر له، لا ما إذا وقعت التجارة له بالإجازة، أو بحكم الشرع، وأما على التاجر، فلعدم سلامة الربح له، لرواية سماعة: " عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة " (6).