على ما يكف به نفسه، لأن المتبادر القدرة مع أنه قلما يخلو فقير من القوة البعيدة للتكسب.
ولو قصر الكسب عن مؤونة السنة فلا شبهة في جواز أخذ التتمة دفعة ودفعات، ولا في عدم جواز أخذ الزائد بعد أخذ التتمة.
وإنما الكلام في جواز أخذ (1) الزائد عن التتمة ابتداء [ففيه] (2) قولان: من عمومات جواز أخذ الزكاة سيما المغيى منها بقوله: " حتى تغنيه " (3)، بناء على حمله على الغنى العرفي وهو تملك ما فوق مؤونة السنة، إذ لا يصدق الغنى في العرف على من ملك مؤونة السنة ولا يقدر على أزيد منها.
ومن أن الزكاة إنما وضعت قوتا للفقراء، وظاهرها أن لهم منها قوت سنة حيث إنها من سنة إلى سنة.
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة: " ويأخذ البقية من الزكاة " (4) وقوله في رواية العلل المتقدمة: إنه " يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته " (5).
وما ورد من الأمر بالاعطاء حتى الغنى لا يدل على المطلوب، إذ لا يبعد أن يراد إغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذلك طلب الزكاة ثانيا، أو قبولها في هذه السنة، وإلا لجاز اعطاء جميع الزكوات لفقير واحد، وفساده ظاهر.
لكن الانصاف أنه لو قلنا في المسألة بجواز اعطاء غير المكتسب زائدا على مؤونة سنته (6) كما هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع من (7) غير واحد (8)