وعن غيره (1).
ويرد على الأول: منع عدم التمكن من التصرف، إذ له التصرف كيف شاء على تقدير الملكية، كما نص عليه في المعتبر (2) على ما حكي عنه، لكن هذا إنما يستقيم لو وجد القول بالملكية على هذا الوجه، للاجماع على الحجر عليه ولو ملك.
فالأولى الجواب بمنع الحجر إذا صرفه مولاه فيه، وفوض أمر المال إليه، كما يشعر به رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه " (3)، ومنع كون الحجر مانعا على الاطلاق كما في السفيه، فتأمل.
ويرد على الثاني: منع كون هذا التزلزل مانعا من وجوب الزكاة كالبيع (4) في زمن خيار البائع، بل المنتقل بالعقود الجائزة.
فالأقوى: الاعتماد على ما تقدم من النص الظاهر في كون المملوكية (5) بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة، كما أنها مانعة عن أخذها، فمرجع الروايات إلى أنه لا عبرة بغنى المملوك ولا بفقره، وهذا هو الظاهر من كلام أكثر الأصحاب حيث لم يقنعوا عن اعتبار الحرية باعتبار الملكية (6)، أو اعتبار التمكن من التصرف.
وأما رواية علي بن جعفر، فهي مطروحة أو مؤولة.
وهل تجب زكاة ما في يده على المولى مطلقا، أو ليس عليه كذلك، أو تبنى