بثلاثين دينارا، فإنه لا يعلم بقاء مائتي الدرهم (1) الذي هو رأس المال إلا بعد تقويم المتاع بالدرهم، وتقويمه بالدينار لا يفيد إلا إذا رجعنا وقايسنا الدينار بالدرهم (2) أيضا.
وأما معرفة النصاب فالظاهر أنه يكفي فيه بلوغ مال التجارة نصابا باعتبار قيمته التي هي أعم من الدرهم والدينار، فيجب الزكاة إذا بلغه بأحدهما، ولا دخل في ذلك للثمن (3) الذي اشترى به المتاع.
نعم لو قلنا بأن هذه الزكاة هي زكاة رأس المال، كما يستفاد من ظاهر بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام: " كل مال عملت به ففيه الزكاة " (4)، وما ورد في أنه: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به " (5) ونحو ذلك، فالمعتبر حينئذ بلوغ رأس المال نصابا، اتجه التفصيل بين كون رأس المال من أحد النقدين فيعتبر هو بنفسه، حتى أنه لو كان رأس المال مائتي درهم وتسعة عشر دينارا لم يجب في المال إلا زكاة الدراهم دون الدنانير وإن كان قيمة المتاع المشترى تبلغ أربعمائة درهم، لكن الظاهر أن متعلق الزكاة هو مال التجارة، كما يظهر من كلمات الأصحاب دون رأس المال.
والمراد بقوله عليه السلام: " كل مال عملت به " هو المال بعد تحقق وصف العمل به، وهو الكلي الباقي إلى آخر الحول، دون شخص رأس المال، وحينئذ فإذا اشترى بمائة وثمانين درهم متاعا يسوي عشرين دينارا (6)، لكون كل دينار