الغاصب والمالك، فقدرته بمنزلة قدرة المالك. [بخلاف الظالم الذي ليس التوسل به إلا من حيث الاضطرار فهو من قبيل التسبيب إلى التمكن بخلاف الأول] (1).
" و " مما ذكرنا يظهر الكلام في المال " الغائب عن المالك " وأنه لا زكاة فيه إجماعا نصا وفتوى، إلا أن يقدر على أخذه فيجب، وإن لم يكن بالفعل في يده أو يد وكيله.
نعم ظاهر إطلاق المتن وغيره: اعتبار فعلية اليد، لكن لا يبعد إرادة ما ذكرنا من التقييد. ففي المدارك: إن عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا (2) وهو المعتمد، لما تقدم من الموثقة (3) المخصصة لعموم أدلة النفي عن مال الغائب حتى يقع في يده، بحمل الوقوع في اليد على كونه تحت القدرة، وإن كان هذا الحمل بعيدا في صحيحة ابن سنان المتقدمة (4).
نعم قيل: باشتراط مضي زمان يمكن فيه قبضه أو قبض وكيله ولا بأس به.
" و " اعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف قدس سره بالمالك " وكيل " فأوجبوا الزكاة (5): عن المالك إذا كان في يد وكيله، وظاهرهم ذلك وإن لم يقدر المالك على التصرف فيه وأخذه، والمحكي عن جماعة: الاقتصار على المالك فقط (6)، ولعله الأوفق بإطلاق الأخبار، وأدلة اشتراط التمكن من