قصور المالك عن التصرف فيه لمرض، أو حبس، أو غيرهما. قال في كشف الغطاء: ولا يخرج عن التمكن لعروض شئ من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوي، أما ما تعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه في عقد لازم أن لا يتصرف فيه حيث يصح، فالظاهر الحكم بانقطاع الحول واستئنافه بعد ارتفاع الموانع (1) (انتهى).
ونظر فيما ذكروه بعض المعاصرين (2)، والانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال.
فالتحقيق: أن يحكم بنفي الزكاة في جميع ما ورد النص بنفي الزكاة عنه، كالإرث الغير الواصل إلى صاحبه والمال المفقود ونحوهما، ويرجع في غير الموارد (3) إلى صدق التمكن من التصرف المصرح باعتباره في الفتاوى، فإن صدق فلا إشكال في وجوب الزكاة، للاجماع على عدم اشتراط أزيد منه في تمامية الملك.
وإن لم يتحقق صدق التمكن من التصرف - لاشتباه مراد المجمعين كلا أو بعضا - فإن تحقق القدرة على الأخذ، المصرح باعتبارها في الموثقة المتقدمة (4) فيحكم بوجوب الزكاة أيضا، كما يحكم بنفيه لو علم تحقق عدمها، وإن اشتبه التحقق فالواجب الرجوع إلى عمومات الوجوب، لعدم العلم بتخصيصها بأزيد من القدر المتيقن.
ويحتمل ضعيفا: الرجوع إلى الأصل، لسراية إجمال عنوان المخصص إلى