مسألة [4] الأقوى عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل، وفاقا لا أكثر أصحابنا كما عن التحرير (1) ولعامة المتأخرين كما في المدارك (2) وفي كلام بعض مشايخنا، أنه حكي عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا (3)، وعن كشف الحق: أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون (4)، للأصل وإطلاق قوله: " لا زكاة على يتيم " (5) بل جميع ما دل على أنه: " ليس في مال اليتيم [زكاة] (6) - بناء على منع دعوى انصراف المال إلى النقدين - وخصوص موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " ليس على مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " (7).
(٩٠)