وسقوطه عنه حال الاسلام (1).
وفيه: - مع أن ظاهر الجماعة، بل صريح المصنف (2) والشهيد في البيان (3):
كون الاسلام شرطا مستقلا، بل صرح المحقق الأردبيلي (4) بأنهم اشترطوا في الضمان شرطين - منع عدم تمكن الكافر من الأداء، وإلا لم يكن (5) مكلفا به، ولم يعاقب عليه.
ودعوى: أن صحة التكليف لا يستلزم التمكن في الحال، بل يكفي فيه تمكنه من عدم الكفر سابقا حتى لا يتعذر عليه الفعل في الحال.
فاسدة، لأن التكليف لا بد فيه من التمكن الحالي كما لا يخفى، والامتناع - ولو كان بالاختيار - كاف في قبح التكليف حال الامتناع، مع أنه لو كان الامتناع الاختياري كافيا في صحة التكليف المشروط بالتمكن، كفى في الضمان المشروط به بطريق أولى.
فالتحقيق في تصحيح تكليف الكافر بالزكاة: ما حقق في تصحيح تكليفه بقضاء العبادات.
وربما يوجه ذلك - في الغنائم - الفاضل القمي قدس سره: بأن التلف يوجب الانتقال إلى الذمة، ولا مؤاخذة على أهل الذمة بمعاملاتهم ومدايناتهم (6).
وفيه نظر، لأنه لا ينبغي الاشكال في أنهم لو أتلفوا عينا لمسلم يجب مؤاخذتهم بمثله أو قيمته، فالاشكال في الفرق بين العين الزكوي التالف وبين مال آخر لمسلم.