أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع بثمن فيمن يريده (1) فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت:
فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما أشتري بمالهم " (2).
وما تضمنه ذيل الرواية من إرث الفقراء له لا يتقيد بما إذا نوى اشتراءه عن الفقراء أو نوى إعتاقه عنهم، حتى وأنه لو اشترى من سهم سبيل الله مثلا ينتفي ذلك، إذا الظاهر أن التعليل المذكور حكمة للحكم مبنية على ما هو المستفاد من الروايات الكثيرة، من أن أصل الزكاة موضوعة لقوت الفقراء، وأنها نصيبهم الذي جعله الله في أموال الأغنياء، وأن الزكاة مال الفقراء كما عرفت من رواية أبي بصيرة (3).
ثم إن المحكي (4) عن الأكثر كون الميراث لأهل الزكاة لا لخصوص الفقراء، نعم صرح المفيد فيما حكي (5) عنه بكونه للفقراء، كما هو ظاهر الرواية، ويمكن (6) حملها بقرينة التعليل بالاشتراء بمالهم على كون الميراث زكاة موضوعة لقوت الفقراء كأصل ثمن العبد، والشاهد الصريح على الحمل موثقة أديم المتقدمة (7).