نظرا إلى اشتراك وجه الاجزاء (1) في الجميع، وتوضيحه: أن الأمر إنما يدل على الاجزاء فيما استفيد (2) من الأدلة ابتناء التكليف به على الظاهر كالصفات المعتبرة في المستحق.
وأما أصل التكليف بعناوين الاخراج والصرف الظاهر بل الصريحة بملاحظة الاشتراك في العين في الاخراج إلى الغير والتمليك، فالمراعى فيه هو الواقع لا غير، إذ لم يرد له طريق ظاهري، بل طريقه الاعتقاد الذي لا يغني بنفسه عن الحق شيئا، ولذا لو قال المولى: أضف عادلا، فأضاف مظنون العدالة أو مقطوعها ثم تبين الخلاف أمكن القول بالاجزاء، بخلاف ما لو ضربه أو خلعه أو فعل به غير ذلك باعتقاد أنه المأمور به، فإن الحكم بالاجزاء هنا لا يخلو عن بشاعة جدا.
والحاصل: أن الشارع جعل المدار على الظاهر في أوصاف المستحق لا في أصل تمليكه.
هذا ولكن الانصاف إن ما ذكر لو تم لم يجز الاعتماد في صورة الشك في كونه حرا أو عبدا له على أصالة الحرية، لأن الشك يرجع إلى أن دفع الزكاة إليه (3) اخراج لها عن ملكه إلى ملك الغير أم لا؟ فحينئذ لا يجوز الدفع، لأن الواجب هو التمليك المشكوك في تحققه فيما نحن فيه، فكما أن وصف حريته له طريق شرعي ظاهري وهو الأصل، فكذا تحقق التمليك المترتب على الحرية، بل الثابت في الحقيقة - بأصالة الحرية [التي هي الطريق الشرعي - هو آثار الحرية التي منها جواز الدفع إليه على وجه التمليك، فلا مناص عن القول