الممكن (1)، فإن هذا الباب مخالف لباب إجزاء المكلف به الظاهري عن الواقعي، لأن بناءه على تعلق (2) الطلب الواقعي بمظنون الصفة.
والتحقيق: أن الأدلة لا تدل إلا على وجوب الدفع إلى المستحق الواقعي، وإنما اكتفي بالظن في مرحلة الظاهر، فوجوب الدفع إلى مظنون الصفة حكم ظاهري كالصلاة بالطهارة المظنونة، لا أن وجوب الدفع في الواقع معلق (3) على مظنون الصفة.
وقد تبين في محله أن الحكم الظاهري بعد انكشاف خطأه لا يجدي عن امتثال التكليف الواقعي المتوجه إلى المخاطب بعد انكشاف الخطأ، مع أن المقام مقام براءة الذمة عن مال الغير لا عن مجرد التكليف، والاجزاء لا يوجب فراغ الذمة عن مال الغير، اللهم إلا أن يقال - كما أشرنا سابقا - إن الحكم الوضعي هنا تابع للحكم التكليفي، فإذا سقط الوجوب (4) برئ الذمة من حق الفقراء.
فالعمدة: أصالة عدم سقوط التكليف، للاستصحاب وعمومات أصل ذلك التكليف (5).