المجمع (1) الاجماع عليه، لعموم معناه اللغوي والعرفي، وخصوص المستفيضة الواردة في المقام مثل مرسلة القمي في تفسيره، عن العالم عليه السلام: " قال: وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون (2)، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقوون على الحج والجهاد " (3).
ومثل المروي عن الفقيه، عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام:
" يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس " (4).
[وعن مستطرفات السرائر، عن كتاب البزنطي، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال:
نعم " (5)] (6).
ونحوها المروي عن الفقيه، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (7)، ومثل ما ورد في من أوصى في سبيل الله من، أنه يصرف في الحج، معللا بأني لا أجد أفضل من الحج (8)، خلافا للمحكي عن المفيد (9) وسلار (10) وصاحب الإشارة (11) والشيخ في النهاية (12) فخصوه بالجهاد، لتبادره من اللفظ، ولبعض ما ورد