وفيه: أولا: إن ادراك الشهر إنما جعل في الروايتين سببا للوجوب مع اجتماع الشرائط فيه من الكمال والحرية والغنى، فمفهوم قوله عليه السلام: " ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر " وجوب الفطرة على من أدرك الشهر متصفا بالشروط المعتبرة.
وظاهرهم (1) أن إدراك ما قبل الآخر من أجزاء الشهر متصفا بتلك الشروط ليس سببا، وإلا لوجب على من أدرك بعض الأجزاء بالصفات ثم فقد في الجزء الآخر، والظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب حينئذ.
ودعوى: أن إدراك كل جزء سبب إلا أنه انعقد الاجماع على كونه مشروطا باستجماع (2) الشروط في الجزء الآخر فيكون وجوبها عند دخول رمضان متزلزلا غير مستقر إلا بإدراك الجزء الآخر مستجمعا للشرائط، مدفوعة: أولا (3) بأن أدلة اعتبار الشروط في المخرج والمخرج عنه ليس فيها تقييد بوجودها (4) في الجزء الآخر، بل مفادها نفي الوجوب عن الفاقد كما هو مدلول قوله عليه السلام:
" لا زكاة على يتيم " (5)، أو " على من قبل الزكاة " (6) وقوله: " يجب التصدق على كل من يعول " (7). وإنما اعتبروا وجودها في آخر الشهر من جهة هاتين الروايتين الدالتين بالتقريب المتقدم في محله على عدم تأخر حدوث تعلق الفطر عن الهلال، فإذا كان المراد بالادراك نظير إدراك ركعة من الوقت، وادراك الركوع، فإدراك