الشركة في العين، وعلى (1) أن الموضوع من الزكاة في غير موضعه بمنزلة العدم، وما دل على وجوب إعادة المخالف زكاته معللا بأنه لم يضعها في موضعها (2)، مضافا إلى خصوص مرسلة الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يعطي زكاة ماله رجلا يرى أنه معسر فوجده موسرا، قال:
لا تجزي عنه " (3).
لكن في حسنة حريز بابن هاشم - المحكية عن الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام: " في " حديث قال: قلت له: رجل أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم. قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها، أو لم يعلم أنها عليه، فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى. قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: إن اجتهد فقد برئ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا " (4).
لكن يمكن أن يقال: إن الرواية كما فهمها في المدارك (5) إنما تدل على حكم من دفع إلى غير الأهل لعدم التمكن من الأهل بعد الطلب والاجتهاد، فلا تدل على المطلوب في شئ.
وعلى تقدير دلالتها على الدفع إلى غير الأهل جاهلا فنقول: النسبة بينها وبين المرسلة المتقدمة عموم من وجه، بناء على كون السؤال عن صورة اشتباه