نافياتها عن الدين، واختصاص موجباتها بالعين، وخصوص رواية الحميري، عن علي بن جعفر عليه السلام: أنه سأل أخاه عليه السلام عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه صاحبه ويحول عليه الحول " (1).
خلافا للمحكي عن جماعة من القدماء (2)، فأوجبوها في الدين مع كون التأخير من جهة المدين، لظواهر أخبار كثيرة (3) محمولة على الاستحباب.
" و " مال " القرض إن تركه المقترض (4) بحاله حولا فالزكاة عليه " بلا خلاف ظاهر، كما عن محكي الخلاف والسرائر (5)، وعن التنقيح: أنه مذهب الأصحاب (6) ووجهه واضح بناء على عدم توقف تملك القرض على التصرف، كما هو المشهور.
" والا " يتركه بحاله " سقطت " عنه، لعدم حلول الحول عليه، وعن المقرض.
ولو اشترط الزكاة على المقرض فالظاهر صحة الشرط وفاقا للمصنف قدس سره في باب القرض من المختلف (7)، بعد أن حكاه عن الشيخ والقاضي ومعه (8) جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك (9)، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الغير سائغ فاشتراطه صحيح.