أو إعطاء الأدنى عن (1) الأعلى مع دفع التفاوت، (2) فإنه وإن كان مختصا بمورد معين إلا أنه لا يخلو عن التأييد، حيث إنه المساهلات مع المالك في عدم التزامه (3) بشراء الفريضة.
وربما أيد ذلك (4) خلاف المختار أنه لو جاز القيمة لم يحتج إلى تكلف الاخراج من الإبل والجبر بالشاة أو الدراهم، بل مقتضى التسهيل هو الترخيص في المحاسبة بالقيمة.
وفيه: إن عدم أمر الساعي بأخذ القيمة لعله لكونه معرضا لوقوع التشاح بينه وبين المالك في قيمة ما دفعه.
وكيف كان فلا حاجة إلى التأييد بهذه الرواية لما تقدم من المؤيدات المجبرة (6) لضعف ما تقدم سندا، مع أن الشيخ نسب الحكم - في الخلاف - إلى إجماع الفرقة وأخبارهم (7). فالأقوى ما عليه المشهور، دون ما عن المفيد (8) والإسكافي (9): من عدم جواز إخراج القيمة مع التمكن، ومال إليه في الحدائق (10)، وتوقف فيه في المعتبر (11)، لأصالة عدم براءة الذمة، وعموم مثل قوله: " في كل