والمسألة لا تخلو عن إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط في أصلها وفرعها.
ثم إن المراد بالقيمة هي (1) قيمة وقت الاخراج، لأنه وقت الانتقال إليها.
ولو ضمن القيمة قبل الاخراج فتغيرت القيمة وقت الاخراج، فالظاهر أن العبرة بوقت الضمان، وفاقا للمحكي عن التذكرة (2)، إذ بالضمان تستقر القيمة في الذمة، ولذا يجوز للمالك التصرف حينئذ في مجموع النصاب، نعم لو لم يف بالضمان ولم يؤد ما ضمن رجع الساعي، فسقوطها متزلزل لا يستقر إلا بالأداء (3).
والحاصل: أن التقويم إذا كان جائزا والضمان صحيحا، فمقتضاه اشتغال الذمة بالقيمة في وقت التقويم وهو (4) وقت الانتقال.
ويمكن المناقشة في تعيين القيمة بمجرد التقويم بناء على أن الثابت من النصوص جواز إخراج القيمة لا أزيد، مع أن القيمة بدل لا أصل، فالتكليف دائما ثابت بالمبدل إلى أن يتحقق البدل (5) وهو إخراج القيمة، وليس مجرد الضمان والتقويم بدلا، ومقتضى الاستصحاب عدم الخروج عن العهدة إلا بإخراج القيمة وقت الاخراج.
نعم لو ثبت التقويم (6) بالأخبار وكان على وجه لا يعلم منه سياقه في مقام بيان مجرد (7) جواز إخراج القيمة لا أصل (8) ترتب الأثر على التقويم، أمكن ما