وحاصل الكلام: إن حمل أخبار بلوغ خمسة أوسق (1) على بلوغ فائدة الزرع وربحه الحاصل للزارع بعد اخراج جميع المؤن دون خرط القتاد، إلا أن يستأنس له بما (2) ثبت من حال الشارع من التخفيف على مالك النصاب، وهو مناف لاحتساب المؤونة على المالك، فربما تستغرق المؤونة قيمة حاصل الزرع، فإن ايجاب الزكاة على المالك حينئذ - لو لم يكن اضرارا وحرجا مضيقا (3) فلا أقل من كونه تشديدا على المالك - يخالف ما علم من بناء الشارع على التخفيف عنه كما يرشد إليه تتبع أحكام الزكاة، ويشهد له قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله:
" إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم، أو تبيع دابة عمل فإنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو " (4).
والمراد به عدم الاستقصاء عليهم كما فسر به قوله تعالى: {خذ العفو} (5)، وقيل: ما فضل عن قوت السنة (6).
ويؤيد ما ذكرنا، بل يدل عليه: إن مقتضى الشركة احتساب المؤن المتأخرة عن زمان تعلق الزكاة من المالك والفقير كليهما، فاختصاصها بالمالك يحتاج إلى دليل ويثبت الحكم في المؤن المتقدمة بعدم القول بالفصل كما ادعي.
هذا مضافا إلى ظاهر حسنة ابن مسلم بابن هاشم المتقدمة لترك المعافارة وأم جعرور، وأجر الناطور (7)