على سبيل الاستيعاب.
وأما ثانيا، فلأن المراد بالشاة الموجودة في الأربعين لو كان هو (1) الفرد المنتشر، فإن أريد المنتشر في شياه العالم فهو لا يصح إلا على تقدير الارجاع إلى الإشاعة التي ذكرنا كما سيجئ، وإن أريد به الفرد المنتشر في النصاب، وجب فيه التقييد، أو يجوز الاخراج عن غير النصاب (2) مع أن ظاهرهم جواز إخراج الجذع من الضأن لا على وجه البدل، مع أن النصاب لا يؤخذ فيها من (3) ماله (4) دون أحد عشر شهرا. وكذا ظاهرهم عدم جواز إخراج أقل من الثني من المعز، مع أن النصاب قد لا يبلغ الثني، إلا أن نلتزم بكون الجذع على وجه البدل، وبعدم وجوب إخراج غير النصاب، بل يجوز الاخراج منه وإن لم يبلغ حد الثني.
فالتحقيق أن حاصل معنى قوله (5): " في كل أربعين شاة شاة " (6) هو: أن في كل أربعين شاة جزء يعادل شاة من شياه العالم متصفة بكونها جذعا من الضأن أو ثنيا من المعز غير مريضة، ولا كذا.. إلى آخر ما يعتبر في الفريضة.
والظاهر أن (7) من يقول بالفرد المنتشر لا ينكر ما ذكرناه أولا، إلا أنه يقول: بأن الشارع ضبط ذلك الجزء المشاع بواحد من المجموع، فأوجب إخراج الواحد من الأربعين نفس الفريضة لا أنه معادل الفريضة.
ويرده صريحا: ما في الروايات المعتبرة - المتقدم بعضها - من أمر المصدق