لمحل البحث - إلا أنه لم يصب في دعوى عموم ما زعمه عاما، فمن ذلك قوله عليه السلام: " كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به " (1).
وقوله عليه السلام - في رواية ابن مسلم (2) -: كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة "، قال يونس: تفسيره أنه كلما عمل للتجارة من حيوان فعليه فيه زكاته (3).
ولا يخفى أن الرواية الأولى إنما تدل على وجوب الزكاة في المال الذي يتجر به، لأن المراد بالشئ: النقد، بقرينة قوله: " وكل شئ ورثته أو وهب لك (4) فاستقبل به " يعني: استقبل به الحول، ولا ريب أن الحول لا يستقبل إلا في النقدين، فالمراد أن النقد الذي جر عليك المال - أي: صار سببا لجر المال عليك، بأن أعطيته ثمنا لشئ يقوم بأزيد منه - تجب فيه الزكاة وإن لم يحل الحول على عينه.
ولا ريب أنه إذا نوى بيع ما اشتراه للقنية، فالقائل بوجوب الزكاة بعد حول الحول على ذلك المشترى من زمن نية بيعه بأزيد من ثمنه لا يقول بأنها زكاة الثمن الذي أعطي ثمنا لذلك المشترى وصار سببا لجر المال، وهو المقدار الزائد من قيمة المشترى على ثمنه، فكون الزكاة لذلك الثمن الجار للمال لا يتحقق إلا إذا أعطي ثمنا لأجل الاكتساب بثمنه (5)، وهذا واضح بأدنى التفات.
وأما الرواية الثانية فهي بنفسها ظاهرة في معنى الرواية الأولى، وهو