والفرق بين الضلال والخروج عن الملك إشكال.
وأشكل منه إطلاق ما في الوسيلة: من أنه لو ضلت واحدة من النصاب قبل الحول وعادت، لم تسقط الزكاة، وإن لم تعد سقطت (1).
وعلى الاشكال (2) في تخلل مدة الفقد والضلال بين أيام الحول، فلو تقدمت عليها لم يحسب من الحول بلا إشكال.
وكيف كان " فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة " بلا خلاف كما عن جماعة (3) للنصوص (4)، بل ربما حكي (5) عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال (6) سنة واحدة، وعن المنتهى: أنه إذا عاد المغصوب والضال إلى ربه استحب أن يزكيه لسنة واحدة، ذهب إليه علماؤنا (7) وعن ظاهر النهاية (8): إطلاق الأمر بالاخراج الظاهر في الوجوب، وعن الرياض: حكايته عن نادر من المتأخرين (9).
" ولا " تجب الزكاة في " الدين حتى يقبضه " ويصير عينا " وإن كان تأخره (10) من جهة مالكه " على المشهور بين المتأخرين، بل قيل (11): إنه إجماعهم لعموم