كتاب الزكاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٢٨
وهذا القول لا يخلو عن قوة للعمومات (1) وفي بعضها: " يزكي ما خرج منه قليلا أو كثيرا " (2) وفي بعضها: " إنه ليس في النخل زكاة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " (3)، فإن بيان النصاب في حاصل النخل ومحصول العنب مع عدم استثناء المؤن، سكوت في مقام البيان، فإن زكاة الغلات على ذلك (4) القول في ربح المال الذي يغرمه على الزراعة، لا فيما أخرجه الله كما هو مفاد الأخبار الكثيرة (5).
ومنه يظهر أن الجواب من الاطلاقات بورودها في مقام حكم آخر إنما يحسن في اطلاقات العشر ونصف العشر (6)، لا في اطلاقات بيان النصاب (7) كما لا يخفى.
ولصحيحة ابن مسلم المتقدمة في قوله: " إنما العشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك " (8).
ودعوى ظهوره في خلاف هذا القول نظرا إلى أن المقاسمة بعد اخراج المؤن، كما ترى ضرورة عدم العلم بذلك، بل نقطع بأن بعض المؤن في حصة الزارع (9) فقط أو في ذمته. مع أن المراد من قوله: " بعد المقاسمة " ليس الزمان

(1) ليس في " ف " و " ج " و " ع ": للعموات، وفي هامش " ع ": لاطلاقات النصوص - ظ " (2) انظر الوسائل 6: 123 الباب 3 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2.
(3) انظر الوسائل 6: 121 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات الحديث 7.
(4) في " ف " و " ج " و " ع ": هذا.
(8) راجع الوسائل 6: 119 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات. و 6: 124 الباب 4 منها وغيرهما.
(6) الوسائل 6: 124 الباب 4 من أبواب الغلات.
(7) الوسائل: 6: 119 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات.
(8) الوسائل 6: 129 الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث الأول.
(9) في " م ": الزراع.
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست