نعم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة (1) زرارة:
" ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " (2)، وقال: " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول، وكل شئ يفسد من يومه " (3).
وقريب منها: رواية محمد بن إسماعيل (4).
وفي رواية أبي بصير - بعد التصريح بوجوبها في الأرز -: " قال: وكيف لا يكون كذلك وعامة خراج العراق منه؟ " (5).
ويحمل على مطلق الرجحان لتصريح (6) الأخبار - الكثيرة بنفيه عما (7) عدا الأربعة. ويمكن أيضا حملها على التقية لموافقة كثير من العامة على ما قيل (8)، وعن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة (9)، وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك، وعليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة، وظاهر لفظ العفو في الأخبار.
وكيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي من وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز (10) وحكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمان (11) وعن الانتصار (12):
التصريح بشذوذهما وتقدمهما إجماع الإمامية وتأخر عنهما.