حكي عنهم -: الوجوب مع التمكن من الفك، وليس مستندهم إلا تحقق التمكن من التصرف. وما أبعد ما بين ما ذكر من القول بإطلاق نفي الزكاة، وبين القول بإطلاق ثبوتها.
والأقوال الثلاثة محكية (1) عن الشيخ، ولكن تفرد قدس سره بالأخير (2).
ومما ذكرنا يظهر عدم وجوب الزكاة في مال المفلس بعد الحجر، دون السفيه لقدرته على إزالته - كما أشار إليه (3) الشهيد في محكي حواشي القواعد (4) - مع أن الحجر له لا عليه.
وقد استظهر بعض مشايخنا (5): الاتفاق على الوجوب عليه، ونحوه الحجر بالارتداد عن ملة.
ثم لا فرق في التمكن من فك الرهن بين أن يكون ببيعه، أو بفكه من غيره - كما صرح به في البيان (6)، والروضة (7)، وشرحها (8) - ويشكل بأن التمكن من البيع ليس تمكنا من التصرف في المرهون، فهو نظير التمكن من بيع المغصوب، ولا مورثا له حتى يكون كاستنقاذ المغصوب، فلا يبعد عدم الوجوب معه.
وحيث تعلق الزكاة بالمرهون فمقتضى القاعدة تقديم حق الفقراء، لتعلقه بالعين وخروجه (9) عن ملك المالك، وتعلق حق المرتهن بالذمة.