غير واحد (1) وادعى عليه في محكي التذكرة (2): أنه لا يعرف فيه خلافا من استحباب إيصالها بصورة الصلة إلى المستحيي من طلبها، بل من أخذها بصورة الزكاة لكون ذلك مذلة عند الناس، وإن لم يترفع نفسه عنها ولم يمتنع منها بمجرد الاطلاع عليها.
ويؤيده ما ورد من دفع صدقات الأنعام إلى المتجملين من الفقراء، معللا بأنهم يستحيون من أخذ صدقات الأموال (3)، ولقد أحسن المحقق رحمه الله في المعتبر التعبير عن مورد هذه المسألة، فقال: ومن يستحيي من طلبها يتوصل إلى مواصلته، - روى ذلك أبو بصير (4) - (انتهى).
ثم إن حاصل صور المسألة خمس:
أحدها: أن يدفع الدافع على وجه الزكاة - على وجه التصريح والاعلام - ويأخذه القابض كذلك، ولا اشكال فيه.
الثانية: أن يدفعها الدافع على قصد الزكاة من غير إعلام له بأنها زكاة، ويأخذه القابض عالما بأنها زكاة، ولا إشكال فيها أيضا.
الثالثة: أن يدفعها على قصد الزكاة بعنوان الصلة والهدية، ويأخذها (5) القابض على وجه الزكاة، ولا إشكال فيها، ولا في استحبابها، من جهة استحياء الفقير المتجمل من أن يطلع عليه أحد لكونه ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
الرابعة: الصورة بحالها، ولكن يأخذه القابض بالعنوان الذي دفع إليه،