إلى اثبات الحاق الولد بأمه (1) في أحكام الايمان، مع أن مقتضى العمومات جواز اعطاء مطلق الفقير خرج منها المخالف وهو لا يصدق على الطفل، وما دل على اختصاص الزكاة بأهل الولاية حصر إضافي بالنسبة إلى المخالف. وهذا الوجه وإن اقتضى جواز الدفع إلى أولاد المخالفين إلا أن الاجماع قام على كونهم في حكم آبائهم، وهو مفقود فيما نحن فيه.
لكن الانصاف أنه لم يظهر من الأخبار مانعية المخالفة، بل لا يبعد دعوى ظهورها في شرطية الايمان، كما هو ظاهر قوله عليه السلام: " إنما موضعها أهل الولاية " (2) وقوله عليه السلام: " إنما الصدقة لأهلها " (3)، مضافا إلى خصوص حسنة حريز بابن هاشم عن أبي بصير [" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا، ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم: فإنهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم " (4).
فإن الظاهر من قول السائل: " إنهم لا يعرفون " السؤال عن وجه الجواز مع عدم المعرفة، فكان اشتراط المعرفة مركوزا في ذهنه، ولم يجبه الإمام عليه السلام بما يدل على اختصاص اشتراط المعرفة بالمكلفين، بل أجاب: بأن الوجه في إعطائهم مع عدم المعرفة هو رجاء تبعيتهم لآبائهم في المعرفة، والمسألة مشكلة، والاحتياط غير خفي.
ثم إنه هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل ولو مع وجود الولي، كأن