وفيه نظر، لأنه يكفي في الخروج أن يستحق الشخص على قريبه الانفاق عليه وقيام القريب ببذل ما يستحقه.
والفرق بين وجوب الانفاق وجواز دفع الزكاة: أن موضوع وجوب الانفاق هو عدم القدرة على مؤونة نفسه (1)، وهذا حاصل وإن تكلفه رجل من باب الزكاة. وأما جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة والفقر، ويرتفع بتملكه على غيره ولو من باب التكليف بمؤونته (2)، فموضوع الزكاة يرتفع بالانفاق الواجب، وموضوع الانفاق لا يرتفع بدفع الزكاة.
ولأجل ما ذكرنا لو دفع أحد زكاة ماله إلى أولاد الأغنياء من ذوي الثروة عد دافعا إلى غير الفقراء.
وإن لم يكن كذلك بأن لم يبذل له ما يليق بحاله كما وكيفا لاعساره (3)، أو امتناعه وعدم التمكن من إجباره، أو كان له عيال يتكفلهم، فالظاهر جواز أخذ الزكاة من غير المنفق وفاقا للمحكي عن المنتهى (4) والنهاية (5) والجامع (6) والدروس (7) وحاشية الشرائع (8) والمسالك (9)، لأنه غير واجد لمؤونة عياله التي هي بمنزلة مؤونة نفسه، فهو فقير، ولفحوى ما سيأتي من جواز الأخذ من غير المنفق للتوسعة على نفسه، فإن الجواز لسد رمق عياله أولى، بل الظاهر جواز أخذ