ففيه: أن الكلام في دفع المالك القيمة بأن يقوم عند نفسه ويدفع القيمة، لا في جواز معاوضته مع الولي العام المتوقفة على رضى الطرفين بعد معرفة قيمة ما في الذمة، وقيمة المدفوع، والذي يجوز للولي العام هو الثاني، والذي هو محل الكلام الأول، ولا فرق فيه (1) بين نفس الفقير ووليه، فلا تفاوت في ضعف هذا القول وقوته بين الصورتين.
ثم إن الظاهر المشهور جواز إخراج القيمة من أي جنس كان، كما هو صريح معقد إجماع الخلاف (2) بل صريح الغنية (3) أيضا بعد الملاحظة.
ويمكن أن يستدل له (4) بعموم قوله في الصحيحة: " أيما تيسر يخرج " (5) بناء على على حمل " أي " على العموم المطلق لا العموم بالنسبة إلى الجنس الزكوي والدراهم. ويؤيدها رواية قرب الإسناد المتقدمة (6) المنجبرة بكثير مما مر.
فالقول بالاقتصار على الدراهم (7) أو على مطلق النقدين: اقتصارا في مخالفة الأصل على مورد اليقين، والتفاتا إلى رواية سعيد بن عمر المتقدمة (8) المحتملة لمحامل أخر، لا يخلو عن نظر سيما بعد إمكان دعوى عدم القول بالفصل، فإن ظاهر الأصحاب المجوزين لاخراج القيمة عدم الفرق بين النقدين وغيرهما، كما يظهر من الحدائق (9) الاعتراف وكذا عن الذخيرة (10).