مسألة [46] المشهور عدم جواز تعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب، لأن المدفوع إن كان متصفا بصفة الوجوب لم يكن الحول شرطا، والمفروض خلافه، وإن كان متصفا بصفة الاستحباب لم يكن امتثالا لأدلة الزكاة إلا أن يقال: بعد قيام الدليل على جواز التعجيل يكون ما يعجله زكاة، لكن لا يجب دفعها الآن، ولا يكون امتثالا لأوامر الزكاة إلا أنها مسقطة عن الواجب في علم الله، نظير الدفع عند إهلال الثاني عشر كما تقدم بيانه.
وكيف كان فالعمدة في المنع: الأصل والأخبار المانعة عنه، ففي حسنة عمر بن يزيد: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " (1).
وفي حسنة زرارة: " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا