اضطرارهم بلوغه إلى ذلك، الحد فلا معنى لتحديد المأخوذ بما يسد الرمق، لأنه شئ يجده المحتاج المذكور قبل الأخذ، مع أنه حرج شديد منفي، ومع أنه لا يلائم حكمة التحريم التي هي ترفعهم عن أوساخ الناس، فإنها لا تقضي هذا المقدار من التضييق، بل تقتضي ارتفاعها بمجرد الحاجة.
ثم لو أريد بأخذ ما يسد الرمق أخذ ما يكفي (1) لسد رمقه في السنة فيكون (2) الفرق بينه وبين القول الثاني: جواز أخذ المؤونة المتعارفة للسنة على القول الثاني دون هذا القول، لم يخرج عن الحرج وإن لم يكن بتلك المبالغة (3) لظاهر الرواية، فالأولى في معنى الرواية تنظير التعيش من الزكاة حيث لا معيشة له من غيرها (4) بمنزلة أكل المية في الجواز مع الحاجة، [أو تشبيه ما يسد الخلة من الزكاة بالميتة] (5) لا تشبيه الزكاة بالميتة في وجوب الاقتصار على ما يسد الرمق في ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما، ومن حيث الأكل على ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما، ومن حيث الكسوة عند الحاجة إليه، وأما الحكم بجواز التكملة (7) للسنة لمن عنده قوت بعضها أو أكثرها فهو بعيد عن سياق الرواية، سيما إذا رجا تمكنه من الخمس في بقية السنة.
وأما كون المأخوذ بدلا عن الخمس بحيث يترتب عليه ما يترتب على الخمس فهو ممنوع جدا، إذ المسلم أنه شئ أباحه الشارع لسد الخلة حيث