الايفاء بالنذر، ويحتمل في الصورتين كفاية التصدق المنذور عن الزكاة لو لم ينصرف إطلاقه إلى غيرها.
وأما حكم الأقسام المتقدمة فهو: أن النذر إن كان منجزا مطلقا سقطت الزكاة، أما في صورة تعلق النذر بكونه - كلا أو بعضا - صدقة، فلخروج المنذور عن الملكية فيما قطع به الأصحاب على ما في المدارك (1)، وهو مبني إما على صحة نذر الغايات مطلقا، والحكم بحصولها بمجرد النذر كما صرح به بعضهم فيما لو نذر كون المال ملكا لزيد.
وإما على صحة خصوص (2) الصدقة كنذر كون الحيوان هديا أو أضحية مما يمكن أن يلتزم بعدم احتياج إلى الصيغة، وقد حكي عن بعضهم الاجماع على خروج الحيوان عن الملكية إذا نذر كونه هديا، وعن بعضهم (3): أنه إذا نذر كونه أضحية، بل حكي عن المنتهى (4) والتذكرة (5) الاتفاق على الخروج عن الملك إذا قال: لله علي أن أهدي كذا، مع أنه نذر للفعل لا الغاية وإن كان الكل محل تأمل.
بل التحقيق أن الغايات التي تثبت بالقواعد توقفها على أسبابها إذا وقعت في حيز النذر أفاد النذر إيجاد تلك الأسباب، لأن الوفاء بالنذر موقوف على ذلك، ولا يفيد تحقق الغاية من دون السبب.
بل ربما يقال هنا ببطلان النذر من حيث أن ظاهر النذر تحقق الغاية بنفسها من غير توسط سبب، وهو غير مقدور شرعا، لأن الظاهر أدلة الوفاء