وعن الشيخين (1)، والمرتضى (2): وجوبها في الدين إذا تمكن صاحبه من أخذه متى شاء، لعموم الموثقة - المتقدمة (3) - في [ال] مال الغائب إذا قدر صاحبه على أخذه، وخصوص ما ورد في الدين من الأخبار: منها: " إن كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه، فعليه زكاته، وما لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة " (4).
وهذه وإن كانت أخص من الأول إلا أن كثرة تلك الأخبار، وموافقتها للأخبار الكثيرة الظاهرة في أن الزكاة إنما وضعت على الأعيان الخارجية من الأموال، واعتضادها بالشهرة المطلقة، وبمخالفة الجمهور كما يظهر من المعتبر (5)، يوجب حمل الأخبار الخاصة على الاستحباب، سيما مع شهادة رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: " قال سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " (6).
واعلم أن اعتبار التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول لا إشكال فيه، وأما ما لا يعتبر الحول فيه كالغلات فهل يعتبر التمكن حال تعلق الوجوب، أو لا، بل يكفي التمكن من الاخراج ولو كان بعد (7) زمان تعلق الوجوب؟ ظاهر كلامهم، والمصرح به في المسالك (8) هو الأول: لأن ظاهر هذا الشرط كونه شرطا كسائر الشروط، فكما أن الملك وتماميته والبلوغ والعقل والحرية، كلها تعتبر في الغلات في ذلك الوقت، فكذلك التمكن من التصرف.