ومن عدم الدليل على وجوب فعل الأصلح للطفل، وتمام الكلام في محله.
ولو اشترى في الذمة ودفع مال اليتيم عما في الذمة، فمقتضى القاعدة:
صحة المعاملة لنفسه (1) سواء قصد عند المعاملة دفع مال اليتيم عما في الذمة، أو اتفق ذلك بعد المعاملة، وحينئذ فالربح له والزكاة المستحبة عليه، وعليه ضمان مال اليتيم.
لكن قد يقال: إن ظاهر الأخبار (2) الحاكمة بثبوت الربح لليتيم، والخسارة على العامل، يشمل هذه الصورة، فإن الاتجار بمال اليتيم وإن كان حقيقة في الاتجار بالعين إلا أنه عرفا يصدق على الاتجار بما في الذمة مع قصد دفع مال اليتيم عوضا، فترى الأعرف يطلقون: إن فلان يتجر بما في يده أو بمال فلان، مع أنه لا يقع منه إلا الاتجار بما في الذمة إذا عزم على دفع المال عنه، بل قلما يتفق معاملة بالعين، بل لو وقعت في السلعتين يخصونها باسم المعاوضة دون البيع، ومن هنا استجود سيد مشايخنا (3) إلحاق هذه الصورة بصورة الشراء بالعين بعد ما حكى عن جده قدس سره في شرح المفاتيح (4): أنه الأظهر.
وقد يقال: إن هذه الأخبار - على فرض شمولها - ليس الخروج عن القاعدة بها أولى من العكس، بل العكس أولى.
وفيه: إنه إن أراد التكافؤ بين الأخبار والقاعدة من جهة النسبة، فلا يخفى أن النسبة وإن كانت بالعموم من وجه إلا أن تقييد هذه الأخبار بالشراء بالعين