الزكاة، فموردهما لا يشمله.
وكما لا يجب على المكاتب كذلك لا يجب على مولاه وإن قلنا بملكيته، لأن المولى ممنوع من أخذه منه إلا على وجه استيفاء مال الكتابة ما لم يعجز، سواء جعلنا العجز كاشفا أو ناقلا.
وعن المبسوط: " إن المكاتب المشروط لا زكاة على ماله ولا على سيده، لأنه ليس ملكا لأحدهما ملكا صحيحا، لأن العبد لا يملكه عندنا والمولى لا يملكه إلا بعد عجزه " (1) (انتهى). وظاهره نفي ملك المولى (2)، ونفي استقلال العبد بقرينة ما عنه في باب الكتابة: من أن كسبه ماله (3) وظاهر ما تقدم عن المصنف، والمحقق قدس سرهما عكس ذلك (4).
" و " على كل تقدير فالحكم واضح، والرجوع إلى العمومات لمالكية المكاتب وضعف رواية البختري ضعيف.
نعم " لو تحرر من " المكاتب " المطلق شئ " ولو جزء يسير " وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا " بلا خلاف ظاهر، وعن الحدائق: إنه محل اتفاق (5) وفي شرح الروضة: قطع به الأصحاب وإن وجهه واضح (6) وهو كذلك، لأن نصيبه مال جامع لشرائط الزكاة، وأدلة نفي الزكاة عن مال المملوك لا تشمله، ولذا لا يجري على هذا النصيب شئ من أحكام مال المملوك.
ثم إن ظاهر روايتي ابن سنان المتقدمتين (7) عدم جواز إعطاء المملوك من