مضى حول من زمان الزيادة، وجبت فريضة الأربعين.
والأقوى: الأول، لأن الثلاثين لا يزكى مرتين في سنة واحدة.
نعم ربما يوهمه ظاهر قوله عليه السلام: " وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به " (1) إذا الظاهر أن المراد استئناف الحول له من زمانه.
ثم جملة الكلام في هذا المقام أنه: إما أن يكون الضميمة الحاصلة في أثناء حول الأمهات نصابا مستقلا منفردا، أو في ضمن الغير، كأن ولدت خمس من الإبل خمسا، فإن الخمسة الثانية أيضا نصاب بعد النصاب الأول، ولا إشكال في حكمه.
وإما أن لا يكون كذلك، وحينئذ: فإما أن لا يكون نصابا ولا مكملا لنصاب، كأن ولدت خمس من الإبل أربعا، وحكمه واضح.
وإما أن يكون يبلغ النصاب إذا كان منفردا لا في ضمن غيره، ولا يبلغ المجموع نصابا ثانيا، كأن ولدت الزائد على أربعين شاة زائدا على أربعين بعد ستة أشهر، فالظاهر أنه لا يستقل نصاب للفرع، فيجب حينئذ عند مرور السنة على الأصل شاة واحدة، ولا يجب بعد ستة أشهر من السنة (2) واحدة للفرع، فيكون الواجب عليه شاة في كل ستة أشهر التي هي رأس السنة لأحدهما (3).
وأما قوله عليه السلام: " في كل أربعين شاة شاة " فعمومه بالنسبة إلى الأفراد المتعددة باعتبار تعدد الملاك لا تعدد الأملاك لمالك حتى يكون ظاهره وجوب شاتين في ثمانين، وثلاثة في مائة وعشرين، وخمسة في مأتين، وهكذا...
ودعوى ذلك مع التزام خروج ما خرج بالاجماع كما ترى، مع أن قوله