أقول: أما جواز افراز الزكاة في الجملة فيدل عليه أخبار الاخراج والعزل، وكذا عدم ضمانه لو تلف بغير تفريط ولا تأخير (1) مع التمكن، كما يدل عليه المستفيضة (2)، فإنه لولا التعين بالتعيين كان كحالة عدم التعيين في أنه لا يحتسب من الزكاة إلا ما يخص التالف بنسبته إلى الكل.
وأما عدم جواز الابدال، فلأنه لو جاز له الابدال كان الواجب الكلي المردد بين المفروز (3) وغيره، فلا يسقط بتلف خصوص المفروز (4).
هذا لو فرضنا منع خروجه عن الملك بالافراز، وإلا فلا إشكال في عدم الجواز، لاحتياج الجواز إلى ثبوت ولاية منتفية (5) عن المالك بعد العزل، وإن كان مخيرا في صرفه في أي المصارف، ولا يوجب هذا ولاية.
وأما ملكه للنماء المتصل، فلأنه يتبع العين في وجوب الدفع لأنه جزء منه.
وأما المنفصل فهو مبني على خروجه عن ملك المالك، والانصاف أنه لم يظهر ذلك من أدلة العزل على وجه تطمئن به النفس. غاية ما يمكن أن يقال باستفادة ذلك مما ورد في النصوص والفتاوى من عنواني الاخراج والعزل، حيث إنهما يدلان على أن (6) المخرج والمعزول زكاة، ومن حكم الزكاة خروجها عن ملك المالك، وكذلك الحكم بالضمان في الأخبار عند التلف بعد التمكن من الدفع، فإن الضمان ظاهر في كونه خارجا عن ملكه.
وبعبارة أخرى: ظاهر أخبار العزل والاخراج والضمان: تحقق القسمة بين