فمقتضى نصابية الأربعين: عدم وجود العفو عنها، فبقاء العفو لا يكون إلا مع إهمال نصابية الأربعين، وسببيته الثابتة بمقتضى العموم.
وكذا لو كانت مائة وخمسين، فإذا أفرزنا منه قطعات ثلاث، كل منها أربعين، يبقى ثلاثون يمكن أن تضم إلى عشرين، فتصير خمسين، فيها حقة، والباقي من القطعات بعد الضم قطعتان كل منها خمسون فيه (1) حقتان: فالعمل هنا بقوله: " في كل خمسين حقة " لا يلزم منه طرح الفقرة الأخرى، بل لا مورد لها، (2) بخلاف ما لو عمل بقوله: " في كل أربعين بنت لبون "، فإن يلزم طرح الفقرة الأخرى بالنسبة إلى الثلاثين الباقي (3) وجعله عفوا.
فحصل من جميع ذلك: أنه لا محيص هنا عن العمل بخمسين كما لا محيص في سابقة عن العمل بأربعين. (4) نعم لو كان العدد قابلا لكليهما فلا ريب في التخيير، كما لو كانت مائتين فإنه قابل لخمس مصاديق للأربعين، وأربع مصاديق للخمسين ففيها أربع حقق، أو خمس بنات لبون، فالتخيير هنا عقلي نظرا إلى أنه إذا استقر في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهذا يقال له: أربع خمسينيات وخمس أربعينيات، فهو مصداق لكل منهما، ففيها أحد الأمرين: من أربع حقق، وخمس بنات لبون.
ولا يتوهم أن اللازم من كونه مصداقا لكل منهما أن تكون فيه أربع حقق وخمس بنات لبون معا، لما عرفت من أن المراد من الفقرتين: ثبوت الفريضة في القطعات المفرزة، ولا ريب أنه لا يمكن هنا إلا افراز قطعات أحد النصابين فليس فيها إلا إحدى الفريضتين.