باسم الزكاة عنها (1) - كما سيجئ - فلم ينسب الخلاف في المعتبر (2) إلا إلى أبي حنيفة (3)، ولعل الأخبار الكثيرة - الواردة بالاجزاء - واردة تقية عنه.
وأما ما يأخذه باسمه [ا] (4) هل يحسب من الزكاة أم لا؟ قولان: ظاهر الأخبار الكثيرة بل صريحها (5) الاحتساب وإن أوجب في بعضها الاخفاء عنه مهما أمكن، ويؤيدها ما دل على جواز الشراء من العامل والمصدق إبل الصدقة وغيرها (6).
وظاهر بعض الأخبار العدم، معللا بأن هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها (7).
ويعضدها عموم ما دل على وجوب إعادة الزكاة على المخالف، معللا بأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية (8).
واجبار الشخص على اعطاء (9) الزكاة لا يوجب احتساب المدفوع عن حق الفقراء، لأن المشاع لا يتميز بغير رضى الشركاء، غاية الأمر أنه يجب على المكره أن يدفع إلى المكره ما يكفيه شره، وأما احتسابه من حق الفقراء فلا ومن هنا يعلم أن الاكراه على تعيين قسمة أحد الشريكين لا ينفع في التعيين.