اتفاقي، والحكم وإن لم يثبت بهذا المقدار إلا أنه يصح مؤيدا للنص، بعد تأييده بخلو كلمات الأصحاب عن التعرض لضمان النماء والمنافع عند حلول الأحوال على النصاب مع مساعدة السير عليه.
وأما ما سبق في رواية [ابن] أبي حمزة من أنه: " إذا اتجر بها في جملة المال فلها الربح وليس عليها الوضيعة " (1) فهو - مع أنها (2) خلاف القاعدة من جهة لزوم المعاملة بمال الغير من دون الإجازة، ومن جهة وقوعها للغير حتى إذا كانت بما في الذمة ثم دفع مال الغير - معارضة بصحيحة عبد الرحمان المتقدمة (3) الدالة على عدم لزوم الثمن وتتبع الساعي المال. إلا أن يقال باختصاص كل في مورده، وإن من عامل بمال الغير فإن اطلع على عينه فله أخذها، وإلا فله الربح وعلى العامل الوضيعة كما تقدم في مال اليتيم، وكما ورد في المال المغصوب من رواية مسمع المذكورة في محلها (4).
وكيف كان فالظاهر أن القول بالشركة الحقيقية مشكل.
ويمكن أن يقال: إن معنى تعلق (5) الزكاة بالعين هو أن الله تعالى أوجب على المكلف إخراج الجزء المعين من المال، فيكون شئ من العين حقا للفقراء، بمعنى استحقاقهم لأن يدفع إليهم هو أن الله تعالى أوجب على المكلف إخراج الجزء المعين من المال، فيكون شئ من العين حقا للفقراء، بمعنى استحقاقهم لأن يدفع إليهم، وعدم جواز التصرف فيه بوجه آخر، لا بمعنى ملكهم (6) له بمجرد حلول الحول إلا أن الشارع قد أذن للمالك في إخراج