كتاب الزكاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٥٠
يوما - شيئا - ولو يسيرا - من جهة انخفاض السعر لم تجب الزكاة إجماعا، كما في المعتبر (1) وعن المنتهى (2)، ويدل عليه الأخبار (3). نعم روي أنه إذا مضى عليه أحوال على النقيصة زكاه لسنة واحدة استحبابا (4).
وهل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة لحول - كما في المالية - أم لا يشترط، فتثبت الزكاة وإن تبدلت أعيان مال التجارة؟
ظاهر المحقق في الشرائع (5) وصريحه في المعتبر (6) ذلك، وهو المحكي (7) عن ظاهر المفيد (8) والصدوق (9).
والأقوى عدمه، لأن الأخبار دلت على ثبوت الزكاة فيما يتجر به ويعمل به وفيما يضطرب به من الأموال، ولا ريب أن ما يعمل به ليس المراد شخصه، لأنه يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يعامل معه، فالمراد الأعم منه ومن بدله، فالزكاة في الحقيقة بالمال المتقلب به في التجارة لا بشخص ما اشتراه للتجارة، نعم مورد بعض الروايات: إن المتاع الذي يبقى حولا إن طلب برأس ماله أو أزيد ففيه الزكاة (10)، وظاهر اختصاص (11) المورد - سيما لأجل اختصاص مورد السؤال - لا يوجب تخصيص العمومات.

(١) المعتبر ٢: ٥٥٠.
(٢) المنتهى ١: ٥٠٨.
(٣) الوسائل ٦: ٤٦ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) الوسائل ٦: ٤٧ الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٦ و ٩.
(٥) الشرائع ١: ١٥٧.
(٦) المعتبر ٢: ٥٥٠.
(٧) حكى عن ظاهرهما في الحدائق ١٢: ١٤٧.
(٨) المقنعة: ٢٤٧. وفي " ف ": الشهيد.
(٩) الفقيه ٢: ٢٠ ذيل الحديث 1602.
(10) الوسائل 6: 45، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(11) في " ع ": إن اختصاص.
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (8)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست