وكيف كان فالأخبار الدالة بظاهرها على ثبوت المال للعبد أكثر من أن تحصى.
فالتحقيق: أن الثابت من الأدلة - من غير عارض - هو تسلط المولى على جميع ما في يد العبد في أنواع التصرفات، وليس هذا منافيا لملكية العبد بأن يترتب على ما في يده أحكام الملك، من جواز العتق عن نفسه، وجواز الصدقة (1) لنفسه، ونحو ذلك بعد الإذن من المولى، فيجمع بين الأخبار، ويحكم بأن ما في يد العبد ملك حقيقي لنفسه، وفي حكم الملك في السلطنة عليه لمولاه. ويمكن العكس بأن يحكم بالملك الحقيقي للمولى، وأن ما في يده بعد الإذن عموما في التصرف في حكم الملك للعبد.
ويمكن ترجيح الثاني من وجهين:
أحدهما: إنا لا نعقل من الملك عرفا وشرعا إلا كون الشئ بحيث يكون للشخص التسلط على الانتفاع به وببدله، وهذا المعنى موجود في المولى، وبعد الإذن من للعبد، وإن كان موجودا في العبد أيضا إلا أن ملاحظة تسبب (2) ذلك عن رخصة الغير ودورانه مداره يوجب صحة (3) سلب الملك حقيقة عنه.
الثاني: عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم (4)، وأنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (5) والحجر على الصغير والمجنون والسفيه لمصلحة (6) لا لتسلط الغير عليه، فحجرهم تقوية لتملكهم (7) بحفظ أموالهم عن