ولا غلامه، ولا جمله " (1).
وصحيحة معاوية بن وهب: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال، وهو يحترف بها فلا يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة؟ أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه، ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذه البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها " (2).
ولا يبعد أن يكون متن الرواية: " ويأخذ للبقية من الزكاة " أي لبقية عياله الذين لا يسعهم فضل ماله، كما في رواية هارون بن حمزة حيث قال: " فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله " (3) وفي دلالتها حينئذ على المطلب نظر، وفيما تقدم من الأخبار المعتضدة بالشهرة غنى عنها.
ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة - على ما صرح به بعض وحكاه عن غيره (4) - هو اعتبار الاستنماء الفعلي في المال المستثنى من الكفاية، لا مجرد قابلية الاستنماء، فمن كان له مال يشتغل بها ويكفيه لسنته فلا يحل له الزكاة، كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية ومن كان يشتغل بها ويستربحها حل له الأخذ إذا لم يكفه الربح، وكذا الآلات الصنائع مستثناة لمن يصنع بها دون من لا يصنع، بل وكذلك دار الغلة إذا بنى على سكناها، أو إسكانها من غير أجرة