فيقضي عند فوت الصلاة، وإن ترك بالمرة فالعبرة بالزوال أو بما قبله بمقدار الصلاة، لأن كل جزء قابل لأن تقع فيه الصلاة.
نعم قد يشكل فيما لو قلنا باستحباب الصلاة أو بوجوبها، فترك الفطرة واشتغل بالصلاة، فإنه يجب حينئذ تقديم الفطرة وتأخير الصلاة فيفسد صلاته، ولا يتوهم أن فساد صلاته مستلزم لعدم فوت وقت الفطر فلا يحزم، فلا يفسد، نظير ما ذكروه في السفر الموجب لفوت الجمعة إذ عدم الفوت الناشي من فساد الصلاة الحاصل من التحريم لا يوجب عدم التحريم، كما أن عدم تفويت السفر للجمعة من حيث كونه معصية لا يوجب رفع التحريم والمعصية.
وربما يؤيد القول الثاني بما رواه الشيخ في التهذيب (1) مرسلا من أنه إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال فإنه لو خرج وقت الفطرة بالصلاة ولو كان قبل الزوال لم يكن وجه لاستحباب الفطرة، لأن المفروض على ما دل عليه الأخبار المتقدمة وكلام الأكثر كون ما يعطى بعد الصلاة صدقة لا فطرة، فاستحباب الفطرة قبل الزوال ولو بعد الصلاة كاشف عن بقاء عنوان الفطرة بعد الصلاة، بل عن عدم خروج وقتها، إذ لا معنى لاستحباب القضاء عمن لم يولد حين الأداء، بل لا معنى له في من أسلم بعد الصلاة مع جب الاسلام لما كان عليه حال الكفر.
لكن الانصاف إن التأييد بهذا الحكم لا يخلو عن اشكال بل نظر، لاحتمال كونه تعبدا صرفا، ولذا حكم به جماعة ممن نسب إليهم القول الأول كالصدوقين في الرسالة (2) والمقنع (3) والهداية (4)، والشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)