فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال له: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟ " (1).
ويشهد أيضا لما ذكرنا من الجمع، ومن الاشكال في اطراحه (2) مال الولد (3) مع الاعسار الذي هو بمنزلة الاتلاف والأخذ مجانا، مصححة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لا نحب (4) أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " (5).
فإن التعليل بالآية (6) يدل على عدم جواز الافساد في ماله، وأي فساد أشد من أخذه قرضا مع الاعسار سيما إذا لم يرج اليسار؟
وأما أخبار تقويم الجارية، فنقول بمقتضاها ولا نتعدى عنه، كما اعترف به الحلي (7) - أيضا - فيما حكي عنه، مع إمكان أن يقال: إن اطلاقها وارد في مقام بيان حكم أصل جواز التقويم، إما لدفع توهم المنع، أو لدفع توهم جواز التصرف في الجارية بغير تقويم، على حد غيرها من الأموال.
ثم لو سلم ما ذكروه في الأب فلا يخفى عدم الدليل على الحكم في الجد، بل مقتضى عموم الآية (8): التحريم، ودعوى: أنه أب حقيقة كما ترى، ومثله