كيف وسيجئ في المرهون ما يدل على أن مراد أكثرهم من التمكن هو المعنى الأعم، مضافا إلى أن أدلتهم على اعتبار التمكن من الروايات وغيرها لا يدل على اعتبارا أزيد منه.
ويلحق بالمغصوب: المجحود إذا لم يتمكن من استنقاذه، قال في البيان:
ولو أمكن الاستنقاذ وجبت، ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفي إجراء امكان المصانعة مجرى التمكن نظر، وكذا الاستعانة (1) بظالم، أما الاستعانة بالعادل فتمكن (2) (انتهى). وفي شرح الروضة: وجه النظر هو أن تخليص المغصوب بالمال بمنزلة ابتياع ما يجب فيه الزكاة، وكما أن تحصيل الملكية لا يجب كذلك تحصيل التمكن الذي هو شرط وجوب الزكاة (3).
ويعلم ما في هذا، وفي استشكال المحقق الثاني في كفاية التمكن من استنقاذ المجحود بالبينة (4) مما ذكرنا: من أنه لا دليل على اعتبار أزيد من القدرة على الأخذ والتمكن من التصرف ولو بواسطة الأسباب، إلا أن في انصراف إطلاقها إلى ما احتاج إلى صرف بعضه أو صرف مال غيره تأملا.
ولو كان الفداء كثيرا مساويا للمفدى أو أزيد فالاشكال أوضح، بل منع الزكاة أقوى.
وكيف كان ففيما ذكره الشهيد من الفرق بين الظالم والعادل (5) نظر، وإن أمكن توجيهه بأن العادل حيث أنه من الأسباب التي شرعها الله لرد المظالم، وأوجب عليه ذلك، فهو بمنزلة الوكيل الأمين من طرف المالك بل الولي من طرف