والصغار في أول النتاج ليس من شأنها السوم ولا الاعلاف ولا العمل، كما يفهم ذلك من أخبار اعتبار السوم بعد التأمل، وقد يعطي لما ذكرنا المحقق القمي في الغنائم، إلا أنه جعل التبادر موجبا لاجمال (1) المطلق بالنسبة إلى غير المتبادر، قال قدس سره: فلا يمكن التمسك فيه بالعمومات، فيرجع إلى أصالة البراءة (2) وفيه نظر من وجوه كما لا يخفى.
هذا كله مضافا إلى حسنة زرارة بابن هاشم، بل في المسالك (3) صحيحة:
" ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج " (4)، ونحوها رواية معتبرة أخرى لزرارة (5).
ومما ذكرنا في معنى أدلة اعتبار السوم يظهر أن السوم معتبر (6) في السخال عند الاستغناء عن اللبن، لأنها حينئذ من شأنها السوم والعلف، وليس عموم أدلة السوم مخصصة بما ورد في السخال من اعتبار حولها من يوم تنتج حتى لا يعتبر في السخال هذا الشرط، بل السوم معتبر في كل ما من شأنه الاتصاف به وبمقابله.
ثم إنهم اختلفوا فيما يتحقق به السوم وما ينقطع به، فعن الشيخ: إنه يتحقق بمجرد كون السوم أغلب من العلف (7)، وظاهر المحقق اعتبار استمراره طول الحول (8)، نعم لا يقدح مثل اللحظة، وعن العلامة في التذكرة (9)