ينتفي الوجوب رأسا.
" و " أما " شرط الضمان " الحاصل بعد الوجوب بمعنى وجوب البدل لو تلف فهو أمران: " الاسلام وإمكان الأداء، فلو تلف بعد الوجوب وإمكان الأداء " - وإن لم يفرط في التلف على ما يقتضيه إطلاق النص والفتوى والاتفاق المحكي عن التذكرة - " ضمن المسلم، لا الكافر ".
أما ضمان المسلم فعن التذكرة: أن عليه علماءنا أجمع (1)، لأن الاهمال مع التمكن تفريط يوجب الضمان عند التلف مطلقا، وحسنة ابن مسلم بابن هاشم:
" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث زكاة ماله لتقسم، فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها، فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت عن يده، وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، وإن لم يجد فليس عليه ضمان (2) ".
وحسنة زرارة بابن هاشم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " (3).
وأما عدم ضمان الكافر - وإن فرط في الاتلاف - فلاشتراط الاسلام في الضمان على ما ذكره المصنف، والشهيدان قدس سرهم (4) والوجه فيه غير واضح، وربما يتخيل أن وجهه: عدم تمكن الكافر من الأداء لعدم صحته منه حال الكفر،