الزكاة للهاشمي إذا لم يجد الخمس من غير تعرض لمقدار لمأخوذ، فيرجع فيه إلى عموم ما دل على جواز إغناء من يستحق الزكاة وإن كان استحقاقا عرضيا.
ثم المراد بقدر الحاجة هل هو سد الرمق؟ كما عن كشف الرموز (1)، أو كفاية السنة؟ وهو المحكي عن الدروس حيث قال: إنه يعطى التكملة (2) لا غير (3) ونحوه عن جامع المقاصد (4)، أو قوت يوم وليلة؟ كما هو مختار الشهيد (5) والمحقق (6) الثانيين والمحكي عن ابن فهد (7) أقوال، أنسبها بالموثقة المتقدمة (8):
الأول، ويكون ما يأخذه اضطرارا من الزكاة بدلا عن الخمس الذي لا يأخذ منه زيادة على كفايته، فيساوي مبدله (9) هو الثاني والأوسط هو الثالث، لأن حمل الموثقة على تنظير نفس الزكاة بمنزلة الميتة بعيد عن السياق، لأن قوله عليه السلام:
" لو كان عدل ما احتاج هاشمي " دل على ثبوت الحاجة لهم فعلا بسبب عدم قوة العدل الذي هو بمنزلة عدم وجوده، وقوله: " إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة " (10) تمهيد لبيان حل الزكاة للهاشمي من جهة حاجتهم المفروضة في الفقرة السابقة، ولا ريب في أن حاجتهم لم تبلغ غالبا إلى حد إباحة الميتة، بل لا تبلغه حاجة أحد غالبا ولو كان من فقراء الكفار، فإذا فرض أنه لا يعتبر في