بمعنى أنه يجب من كل أربعين واحد.
لا أقول: إنه يجب أن تكون الشاة الواجبة في كل أربعين مساوية لأقل أفراد تلك الأربعين، إذ معلوم أنه قد يدفع شاة من غيرها، ولو كان أدون من الكل من حيث السن.
بل أقول: إن المفهوم من الروايات هو أن الزكاة المجعولة في الأربعين لا بد أن يكون واحدا منها، وجواز دفع البدل إنما ثبت من الخارج تسهيلا، ولا بد أن لا يكون البدل دونه، وإلا لكان للمالك حين جاءه مصدق أمير المؤمنين عليه السلام (1) وقاسمه الأنعام أن يقول له: إني أدفع إليك سخالا من غيرها، ومعلوم أن شياه النصاب لا يكون فيها ما يكون له أقل من سنة، بناء على مقالة جماعة من المتأخرين (2): من أن النصاب لا يستقر فيه الفريضة إلا باكمال الثاني عشر فما له أقل من سنة لا يدخل في النصاب، بل ولا في العفو (3) الذي من حكمه أن ينجبر به النصاب، فإن العفو ما كان من النصاب في الحول.
وحينئذ فنقول: إن مقتضى ما ذكر وجوب أن لا يكون للشاة المأخوذ في الفريضة أقل من سنة، لأنه إن كان من بينها (4) فله السنة، وإلا فلا بد أن يكون له سنة مراعاة لحق البدلية.
وما ذكرنا - وإن كان الظاهر منه وجوب ما له سنة في الضأن والمعز - إلا أنه قد استفيد من الخارج، بل من بعض الأخبار الواردة في الهدي: أن الجذع من الضأن بمنزلة الثني في المعز، أعني ماله سنة كاملة، ففي صحيحة ابن سنان: